كتاب الجنائز مسألة 466: إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها، وكذلك يفعل به حال الغسل.
وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 467: يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة وما أشبه ذلك.
وقال الشافعي: ذلك مستحب (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 468: إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت، وبه قال المزني (3).
وقال أصحابه غلط المزني في هذا، وقالوا: ينبغي أن يكون تليين الأصابع