عن الرجل إذا قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي، قال: " إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومئ وهو قائم " (1).
مسألة 152: يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه بل شد الوسط مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي فيه إلا أن يزره أو يخلله (2)، وقال بعض أصحابه: إنما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره، قال: فإن كان ضيق الجيب، أو كان غليظ الرقبة، أو شد وسطه، أو كان تحته ميزر لم يكن به بأس.
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وما قدمناه من الأخبار التي تدل على جواز صلاة الرجل في قميص واحد ولم يفصلوا.
وروى زياد بن سوقة (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " (4).
وروى الحسن بن علي بن فضال (5) عن رجل قال: سألت أبا عبد الله، إن