وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام إنه كان يأتي (1) بالوضوء قبل الغسل من الجنابة.
قال: كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا (2).
مسألة 75: الترتيب واجب في غسل الجنابة، يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع، وإذا لم يرتب فيه خلاف.
وروى حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ (4) غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف (5) ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (6).
مسألة 76: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه. وبه قال الأوزاعي، وسعيد بن المسيب، ومالك، وأحمد، وإسحاق (7).