وقال الشافعي: إن كان لعذر صحت صلاته (1) وإن كان لغير عذر فعلى قولين: أحدهما: يصح، كما قلناه وهو الأصح (2). والثاني: لا يصح (3).
وقال أبو حنيفة: بطلت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر (4).
مسألة 295: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء. وبه قال الشافعي (5).
وعن أبي حنيفة روايتان:
إحديهما: إنه لا صلاة له ولا يجوز الائتمام به لا في فرض ولا في نفل (6).
والثانية: إن له صلاة لكنها نفل، ويجوز الائتمام به في النفل دون الفرض (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة.
وأيضا قوله عليه السلام: " مروهم بالصلاة لسبع " (8) يدل على أن