مسألة 60: المذي (1) والودي (2) " والوذي " (3) لا ينقضان الوضوء، ولا يغسل منهما الثوب.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأوجبوا منهما الوضوء، وغسل الثوب (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وصحة الوضوء، ونواقضه تحتاج إلى دليل.
وروى زيد الشحام (5)، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي، فلا تغسله،