أعرف التسبيح في السجود (1).
دليلنا: ما قدمناه (2) في وجوب التسبيح في الركوع، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته، ولأن أحدا لم يفصل بينهما.
مسألة 115: كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.
وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس (3)، وقال بعض أصحابه:
الكمال في ثلاث (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 116: الطمأنينة في السجود ركن، وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: ليس بركن (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (8) يتضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يطمأن فيه خلاف، وقول النبي للذي علمه الصلاة " ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا " (9)