ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام (1)، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) والاسم بن الوليد (3) ومحمد بن الحصين (4) عن أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام (5) وغيرهم.
ومن قال: لا إعادة عليه وإن صلى إلى استدبارها عول على عموم هذه الأخبار.
ومن قال: يعيدها خصها بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أي يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (6).
مسألة 52: على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، وعلى وليه أن يعلمه الصوم والصلاة، وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، يجب ذلك على الولي دون الصبي، وبه قال الشافعي (7).
وقال أحمد: يلزم الصبي ذلك (8).