وروى هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (2) وقد بينا الكلام في مختلف الأخبار من طريق أصحابنا (3).
مسألة 196: إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطأها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض، أو في أكثره، وإن لم تغتسل.
وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لأكثر مدة الحيض، وهو عشرة أيام، حل وطؤها، ولم يراع غسل الفرج (4) وإن انقطع فيما دون العشرة أيام لم يحل ذلك، إلا بعد أو توجد ما ينافي الحيض، وهو أن تغتسل أو تتيمم وتصلي، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطؤها، فإن خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطؤها (5):
وقال الشافعي: لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة، إما بالغسل مع وجود الماء، أو بالتيمم عند عدمه، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال (6)، وبه قال الحسن البصري، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة ومالك، والليث بن سعد، والثوري (7).