الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٧٠٩
وللشافعي فيه قولان: قال ابن أبي هريرة: في مالها (1)، وقال أبو إسحاق:
على زوجها. قالوا: وهو الأصح (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 511: من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته.
وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه منه (3).
وقال أبو حامد الأسفرايني: الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه (4).
دليلنا: كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده، فإنه يتناول هذا الموضع، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها.
مسألة 512: يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة.
وقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ (5)، وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة.

(١) المجموع ٥: ١٨٨ - ١٨٩، وفتح العزيز ٥: ١٣٤، والوجيز ١: ٧٤.
(٢) المجموع ٥: ١٨٨ - ١٨٩ وأشار إلى هذا القول الغزالي في الوجيز ١: ٧٤ والرافعي في فتح العزيز ٥: ١٣٤ من دون ذكر القائل فلاحظ.
(٣) المجموع ٥: ٢٩٩، وفتح العزيز ٥: ٢٥٠.
(٤) المجموع ٥: ٣٠٠.
(٥) المجموع ٥: ٢٥٧، وعمدة القارئ ٨: ١٧٦.
(٦) الهداية ١: ٩٢، واللباب ١: ١٣٥، والمجموع ٥: ٢٥٥ و ٢٥٧، وعمدة القارئ ٨: ١٧٦، ومغني المحتاج ١: ٣٤٩، وبداية المجتهد ١: ٢٣٢، والوجيز ١: ٧٥، وفتح العزيز ٥: ١٤٦، وكفاية الأخيار ١: ١٠١، وفتح القدير ١: ٤٦٥.
(٧٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 ... » »»
الفهرست