إلى نية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز، وإذا لم ينو فيه خلاف.
وأيضا قوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات " (2) يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة (3).
مسألة 493: يكره أن تجمر الأكفان بالعود.
وقال الشافعي: إن ذلك مستحب (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
مسألة 494: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني (5).
وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، وإنما يجعل بين أليتيه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
مسألة 495: يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، ولا يترك على أنفه، ولا أذنيه، ولا عينيه، ولا في فيه شئ من ذلك.
وقال الشافعي: يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور (7).