دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (1) والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة، ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض، وإنما يدعى حكمها وذلك يحتاج إلى دليل.
وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك، فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة (2).
وروى أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يا أبا بكر، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (3).
مسألة 187: غسل الجمعة والأعياد مستحب، وبه قال جميع الفقهاء (4).
وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب (5)، وروي ذلك عن كعب الأحبار (6).
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وأما الوجوب فالأصل براءة الذمة،