وقال أبو حنيفة: إن كان المسلمون أكثر مثل هذا وأن كانوا أقل لم يصل على أحد منهم (1). ولو قلنا إنه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا، لأن بالنية توجهت الصلاة إلى المؤمنين دون الكافرين.
مسألة 529: إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي، وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه قال: يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط، فإن عند فعله يزول الخلاف.
مسألة 530: حمل الجنازة على التربيع أفضل، وبه قال أبو حنيفة والثوري (3).
وقال الشافعي: الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بين العمودين، وبه قال أحمد (4)، وقال مالك هما سواء (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).