دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى جابر بن عبد الله قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فوقفت عن يمينه، فجاء ابن صخر (1) فوقف على يساره، فأخذنا بيده حتى صيرنا خلفه (2) مسألة 298: إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف إن لم يجئ مأموم آخر، فإن جاء مأموم آخر وقت موضعه، وبه قال أحمد وإسحاق (3).
وقال الشافعي: إن وجد فرجة في الصف دخل فيه وإلا جذب واحدا إلى خلفه ووقف معه، وإن لم يفعل وأحرم وحده كره له ذلك وانعقدت صلاته (4)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (5).
وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى إن صلاته لا تنعقد (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها (7).
مسألة 299: إذا وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه (8).