وروى عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال: " العورة عورتان، القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1).
مسألة 145: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وبه قال جميع الفقهاء، مزوجة كانت أو غير مزوجة (2).
وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين: أنها إن كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطي رأسها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلافة قد انقرض.
وروي عن أنس أن عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها:
يا لكعاء اكشفي رأسك تشبهت بالحرائر (4)، ولا مخالف له، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى (5).
مسألة 146: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس، وأعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها.
وقال الشافعي: إن كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها، وتممت صلاتها، وإن تطاولت المدة ففيه