الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (1).
مسألة 44: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل (3).
دليلنا على ذلك: الآية التي قدمناها (4)، والإجماع من الطائفة المحقة، وعموم الأخبار (5) فمن خصصها فعليه الدليل.
مسألة 45: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. (6).
وقال باقي أصحابه: لا يجوز (7).
دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام (8) في الرجل