وروي ذلك عن ابن عمر (1).
وروي عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل كبر يوم الفطر فقال: كبر إمامه؟ فقالوا: لا قال: ذاك رجل أحمق، وكان يذهب إلى أن الاعتبار بالإمام إن كبر كبر معه الناس، وإلا لم يكبروا (2). وقال النخعي: ذلك عمل الحواكين - يعني كبر حين يغدو إلى الصلاة -.
وقال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى، ولا يكبر يوم الفطر (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن التكبير تعظيم لله تعالى، فينبغي أن لا يكون مكروها.
مسألة 425: أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب، وآخره عقيب صلاة العيدين. فيكون التكبير عقيب أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، وصلاة العيد.
وقال الشافعي: له وقتان: أول، وآخر.
فالأول: حين تغيب الشمس من ليلة الفطر (4)، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (5)، هؤلاء من الفقهاء السبعة، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، وزيد بن أسلم (6).
وقالت طائفة: أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر، ذهب إليه مالك،