مسألة 371: المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا إلا بعد أن يصلي الجمعة، وبه قال الشافعي (1).
وقال محمد بن الحسن: يجوز له ذلك، وبه قال باقي أصحاب أبي حنيفة (2).
دليلنا: إنه قد ثبت أن بزوال الشمس تجب عليه الجمعة، فلا يجوز له أن يشرع فيما يسقط فرض الجمعة معه، فمن أجاز ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 372: من طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة، وليس ذلك بمحضور.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: إنه لا يجوز، وبه قال ابن عمر، وعائشة (3).
والآخر: إنه يجوز، وبه قال عمر، والزبير بن العوام (4)، وأبو عبيدة بن الجراح (5)، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (6).
وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيأة السفر وهو يقول: لولا أن اليوم