الكتابين (1) وقوله عليه السلام: " يؤمكم أقرؤكم " ولم يفصل (2).
مسألة 287: لا يجوز إمامة ولد الزنا.
وقال الشافعي: إمامته مكروهة (3).
وقال أبو حنيفة: لا بأس بها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 288: لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى، وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا أبا ثور فإنه قال: يجوز ذلك (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالصلاة في الذمة بيقين ولا يجوز إبراؤها إلا بيقين، ولا يقين لمن صلى خلف امرأة.
وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا " (7).
مسألة 289: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجال.
وقال الشافعي: ذلك مكروه (8).