مسألة 110: وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض، وللشافعي فيه قولان، أحدهما. نص عليه في الأم، وهو الأظهر وعليه أصحابه مثل قولنا (1)، والآخر. نص عليه في الإملاء: إن ذلك مستحب (2)، وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (4) يدل على ذلك وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك فإن من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف، وليس على إجزائها إذا ترك ذلك دليل.
وخبر ابن عباس الذي قدمناه (5) يدل عليه.
وروى العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا سجد العبد سجد معه سبعة، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه (6).
مسألة 111: إن كشف يديه في حال السجود كان أفضل، وإن لم يفعل أجزأه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه (7)، والآخر: أنه