إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فحينئذ يجوز تقديمه، ولو كان يوم الخميس.
وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، وبه قال الفقهاء (1).
وقال الأوزاعي: يجوز قبل الفجر (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أنه إذا اغتسل بعد الفجر أن غسله جائز عن يوم الجمعة، وليس هاهنا دليل على أنه إذا قدم كان جائزا.
وأما عند الضرورة فقد روى أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد بن موسى بن جعفر قالتا: كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: " اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل " (3) مسألة 378: وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة، وبه قال أكثر الفقهاء (4).
وقال مالك: إن راح عقيب الاغتسال أجزأه، وإلا لم يجزه (5) دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من اغتسل من طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع فيه الغسل، ومن اغتسل ليله كفاه غسله إلى طلوع الفجر " (6).
مسألة 379: من دخل المسجد والإمام يخطب، فلا ينبغي أن يصلي