الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
وقال أصحابه: ثمن مثله في موضعه. ومنهم من قال: ثمن مثله بمجرى العادة (1).
دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء " (2) وهذا واجد، لأنه لا فرق بين أن يجده مباحا وبين أن يجده بثمن، فوجب حمل الآية على عمومها، وعلى إجماع الفرقة وروى صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة، وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم، أو بألف درهم، وهو واجد لها، أيشتري ويتوضأ، أو يتيمم؟ قال: بل يشتري. قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشترى بذلك مال كثير (3).
مسألة 118: إذا اجتمع جنب وحائض وميت، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، وليس هو ملكا لواحد بعينه، كانوا مخيرين في أي يستعمله واحد منهم، وإن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به.
وقال الشافعي: الميت أحق به (4).
دليلنا: هو أن هذه فروض اجتمعت، وليس بعضها أولى من بعض، ولا دليل على التخصيص، فوجب أن يكون على التخيير. وأيضا الروايات اختلفت

(١) حكاه النووي في المجموع ٢: ٢٥٤ - ٢٥٥، عن أصحاب الشافعي بالمعنى لا باللفظ.
(٢) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
(٣) التهذيب ١: ٤٠٦ حديث ١٢٧٦. وفي الكافي ٣: ٧٤ حديث ١٧ باختلاف يسير في اللفظ. ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ١: ٢٣ حديث ٧١ لفظه: (قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة، ولم يقدر على الماء، فوجد ماءا بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم، أو بألف درهم، هل يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ به، أو يتيمم؟ فقال: بل يشتري. قد أصابني مثل ذلك، فاشتريت وتوضأت، وما يسوءني بذلك مال كثير.
(٤) المجموع ٢: ٢٧٣. وقال المزني في مختصره: 8، ما نصه: كان الميت أحبهم إلي أن يجودوا بالماء عليه.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست