وأما ما يدل على أنه ينبغي التسليم في كل ركعتين، فما رواه الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت فأوتر بركعة " (1).
مسألة 275: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار، ويجوز ذلك مع الاضطرار، وفي السفر، وخوف الفوات، وترك القضاء.
وقال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أوتر أول الليل وإن شاء آخره. فإن كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا، وليس على قول من أجازه أول الليل دليل.
وروى مسروق (3) قال: قلت لعائشة: متى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ قالت: كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر أول الليل، ونام وسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر (4).
مسألة 276: من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر،