سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقضة كانت الركعة تماما وكانت السجدتان ترغم الشيطان (1).
وهذا الخبر لا دلالة فيه لأنا نقول به وهو يوافق ما نقوله لأنه عليه السلام لم يقل إنه يبني على اليقين من غير أن يسلم ونحن نقول إنه يبني على اليقين بمعنى أنه يسلم ثم يصلي ما يتيقن معه أنه تمام صلاته ولولا ذلك لما كان ما يصلي بعد الشك يحتسب من النافلة إذا كان قد صلى تاما لأنها صارت زيادة في الصلاة وهي صلاة واحدة فلا يمكن ذلك إلا على ما فصلناه.
مسألة 193: من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد " (2).
وروى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد " (3).
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن السهو في المغرب، قال:
" يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع " (4).
مسألة 194: من شك في صلاة السفر، أو في صلاة الجمعة وجب عليه