الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
مسألة 159: روي أن شرب الماء في النافلة لا بأس به، فأما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا أن يشرب، وبهذا التفصيل قال سعيد بن جبير، وطاووس (1).
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة، ولا في فريضة (2).
دليلنا: إن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل، وإنما منعنا في الفريضة بدلالة الإجماع.
وأيضا روى سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء فأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: " تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء " (3).
مسألة 160: إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، كان ما أدركه معه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة، ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه في التخيير، وبه قال في الصحابة علي عليه الصلاة والسلام، وعمر، وأبو قتادة (4)، وفي التابعين ابن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وفي الفقهاء الشافعي، والأوزاعي،

(١) المجموع ٤: ٩٠.
(٢) المجموع ٤: ٩٠.
(٣) التهذيب ٢: ٣٢٩ حديث ١٣٥٤، وفي من لا يحضره الفقيه ١: ٣١٣ حديث ١٤٢٤ باختلاف يسير.
(٤) أبو قتادة بن ربعي بن بلدهة - وقيل بلدمة - بن خناس الأنصاري الخزرجي، واختلف في اسمه فقيل النعمان وعمرو، والمشهور أنه الحارث، شهد أحدا وما بعدها، روى عن النبي ومعاذ، وروى عنه أنس وجابر وعبد الله بن رباح وعطاء بن يسار وغيرهم، ولي مكة المكرمة لأمير المؤمنين قبل قثم بن العباس وشهد مع أمير المؤمنين حروبه، عده الشيخ الطوسي من أصحاب رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام. رجال الطوسي ١٦ و ٦٣، وتنقيح المقال ١: ٢٤٤، والإصابة ٤: ١٥٧، وأسد الغابة ٥: ٢٧٤.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست