وروى الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة، قال: نعم [وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه] (1).
مسألة 109: وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة، وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور (2).
وقال قوم: إن وضعهما فرض، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وإسحاق (3).
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل أجزأه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث حماد وزرارة (5) في وصف الصلاة تضمن ذلك.
وروي عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته (6).