دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: " يؤمكم أقرؤكم " (1) وذلك عام في جميع الصلوات.
مسألة 538: يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة، وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة (2). وقال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع (3) دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف.
مسألة 539: المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال الحسن: يكره الدفن ليلا (5).
دليلنا: كل خبر يتناول الأمر بدفن الميت عام في جميع الأحوال، وليس فيه تخصيص بوقت.
مسألة 540: الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد (6).
وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات (7).