الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٩٩
السجود عليها، وإن كانت طاهرة كانت مكروهة وهي تجزي.
وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان:
أحدهما: إنه لا يجزي لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته كان جائزا، وإن علم نجاسته لم يجز، وإن جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة، فإن فيها قولين (1).
والقول الآخر: إن الصلاة فيه مكروهة، لأنه مأوى الشيطان (2).
دليلنا: على كراهته إجماع الفرقة، وما رويناه من الخبار يؤكد ذلك.
ويزيده بيانا ما رواه عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج " (3).
والذي يدل على أن ذلك مكروه دون أن يكون محظورا ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام؟
قال: " إن كان موضعا نظيفا فلا بأس " (4) مسألة 239: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار، وبه قال أبو حنيفة (5).
وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا، حكم للرماد

(١) المجموع ٣: ١٥٩.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الكافي ٣: ٣٩٠ الحديث الثاني عشر، ومن لا يحضره الفقيه ١: ١٥٦ حديث ٧٢٥، والتهذيب ٢: ٢١٩ حديث ٨٦٣، والاستبصار ١: ٣٩٤ حديث ١٠٥٤.
(٤) التهذيب ٢: ٣٧٤ حديث ١٥٥٤، والاستبصار ١: ٣٩٥ حديث ١٥٠٥.
(شرح فتح القدير ١: ١٣٨، وبدائع الصنائع ١: ٨٥.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست