السجود عليها، وإن كانت طاهرة كانت مكروهة وهي تجزي.
وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان:
أحدهما: إنه لا يجزي لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته كان جائزا، وإن علم نجاسته لم يجز، وإن جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة، فإن فيها قولين (1).
والقول الآخر: إن الصلاة فيه مكروهة، لأنه مأوى الشيطان (2).
دليلنا: على كراهته إجماع الفرقة، وما رويناه من الخبار يؤكد ذلك.
ويزيده بيانا ما رواه عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج " (3).
والذي يدل على أن ذلك مكروه دون أن يكون محظورا ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام؟
قال: " إن كان موضعا نظيفا فلا بأس " (4) مسألة 239: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار، وبه قال أبو حنيفة (5).
وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا، حكم للرماد