كتاب الجمعة مسألة 355: من كان مقيما في بلد من تاجر، أو طالب علم، وغير ذلك وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة.
واختلف أصحاب الشافعي في صحة انعقادها به، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه تنعقد به مثل قولنا (1)، وقال أبو إسحاق: لا تنعقد لأنه غير مستوطن (2). وحكي عنه أنه قال: لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد، فإني على الخروج متى اتفق لي الخروج إلى مصر والشام دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة، فإنها متناولة لهم (3).
وأيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد، وإنما يخرج بعضهم بدليل، مثل العليل، والمسافر، والمرأة ومن أشبههم. وكذلك من تجب عليه تنعقد به إلا من أخرجه الدليل.
وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان يؤمن بالله