والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر (1).
وروى ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب (2).
وقد روي الجمع بين الصلاتين عن علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس وأبي موسى الأشعري، وجابر، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة وغيرهم (3).
وروى الفضيل، وزرارة، وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (4).
مسألة 352: إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فلا يبدأ إلا بالظهر أولا ثم بالعصر.
وقال الشافعي: يجوز له أن يبدأ بالعصر ثم بالظهر (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه لا خلاف إذا بدأ بالظهر أن تبرأ ذمته، وليس على براءتها دليل إذا قدم العصر، فوجب البداءة بالظهر.