فمن قال لا يجزيه فعليه الدلالة. وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك، لأنه امتثل الأمر ولم يفصل.
مسألة 46: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن، ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف، والتنزه عنه أفضل.
وقال الشافعي: لا يجوز لهم ذلك (1). وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك للجنب والحائض (2)، فأما المحدث فلا بأس عليه. وقال الحكم (3) وحماد (4) وداود: إن ذلك غير جائز ولم يفصلوا (5).
دليلنا: إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل. فأما ما يدل على أن نفس الكتابة لا يجوز مسها قوله تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون " (6) وإنما أراد به القرآن دون الأوراق.
وروى سالم (7) عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا يمس