أسأله عن رجل كان معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: " يصلي فيهما جميعا " (1).
مسألة 225: من كان معه قميص، فنجس أحد كميه، لا يجوز له التحري فيه، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك، وكذلك إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا.
ولأصحاب الشافعي في الكمين وجهان: قال أبو العباس: يجوز التحري لأنهما كالثوبين (2). وقال أبو إسحاق: لا يجوز التحري لأنه ثوب واحد (3).
فإن قطع أحد الكمين جاز التحري عند الجميع من أصحابه قولا واحدا (4)، فأما إذا كان لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار العامة في من معه ثوب واحد أصابته نجاسة أنه لا يصلي فيه، ويجب غسله كله، فمن أجاز التحري فعليه الدلالة.
وأيضا الصلاة واجبة في ذمته بيقين، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يسقطها بيقين، ومن تحرى وصلى فليس تبرأ ذمته بيقين، فوجب أن لا يجوز ذلك.
مسألة 226: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض، يستحب لها حته ثم قرصه، ثم غسله بالماء، فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك، وبه قال جميع الفقهاء (6).