وقد بينا فساده، فالكلام على المسألتين واحد (1).
مسألة 343: إذا أحرم مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث الإمام فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الإتمام، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: يلزمهم التمام (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، فإن هذه فرع عليها (4).
مسألة 344: من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام، واقفة كانت السفينة أو سائرة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (5).
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا (6).
دليلنا: إنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما، فمن ادعى سقوط القيام في هذه الحال فعليه الدلالة.
وأيضا روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب " (7) ولم يفرق.
مسألة 345: إن أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير، وكذلك إن نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير في الأحوال كلها.