صلاة في العيدين إلا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس " (1).
وروى ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار قال: " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى " (2).
مسألة 438: يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال، للإمام والمأموم، وهو المروي عن علي عليه السلام (3).
وقال الشافعي: يكره مثل ذلك للإمام، وأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد (4)، وبه قال سهل بن سعد الساعدي، ورافع بن خديج (5).
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: يكره قبلها ولا يكره بعدها (6).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله يوم فطر صلى ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها (7).
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (8).