دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى من الاعتبار (1)، والخبر، والإجماع، فلا وجه لا عادته.
مسألة 64: أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. وبه قال جميع الفقهاء (2).
وقال أحمد: إنه ينقض الوضوء (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى (4)، فلا وجه لا عادته.
مسألة 65: من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة، وطرح الشك.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5). وقال مالك: يبني على الشك. ويلزمه الطهارة (6). وقال الحسن (7) إن كان في الصلاة بنى على اليقين، وهو الطهارة، وإن كان خارج الصلاة، بنى على الشك، وأعاد الوضوء احتياطا (8).
دليلنا: ما قدمناه من أن الطهارة معلومة، فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم والشك لا يقابل العلم، ولا يساويه، فوجب طرحه، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا