أبو حنيفة (1).
دليلنا: إنها قد دخلت في الصلاة دخولا صحيحا بيقين، وإيجاب الخروج منها يحتاج إلى دليل، وليس هاهنا دليل.
مسألة 223: إذا كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فإن لم تفعل وصلت، ثم عاد الدم لم تصح صلاتها، وكان عليها الإعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
وقال ابن سريج: إن عاد قبل الفراغ من الصلاة فيه وجهان:
أحدهما: تبطل صلاتها، وهو الصحيح عندهم. والثاني: إنها لا تبطل (2).
دليلنا: على ذلك: إن الدم إذا كان سائلا فهو حدث، وإنما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت ومتى توضأت وانقطع دمها كان الحدث باقيا، فوجب عليها أن تجدد الوضوء. وأيضا إذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع وإذا لم تعده ليس على صحتها دليل.
مسألة 224: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة.
وقال ابن سريج فيه وجهان:
أحدهما: تصح صلاتها على كل حال.
والثاني: أنه إن كان تشاغلها بشئ من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية، وإن كان لغير ذلك لم تجز صلاتها (3).