الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٣٧
وكان سعيد بن العاص (1) واليا على الجيس بطبرستان (2) فأمر حذيفة فصلى بالناس صلاة الخوف (3).
فمن ادعى نسخ القرآن، والإجماع، والسنة فعليه الدلالة.
مسألة 409: من أصحابنا من يقول: إن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب، سواء كان الخوف في سفر أو في حضر (4)، وبه قال ابن عباس.
وقال الإمام: يصلي بكل طائفة ركعة، وبه قال طاووس، والحسن البصري، إلا أنهم قالوا: فرض المأموم ركعة (5).
ومن أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، وإنما يقصر هيأتها، فإن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان حاضرا صلى أربعا، وبه قال جميع الفقهاء (6)، وفي الصحابة ابن عمر، وجابر (7).

(١) سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، ولي الكوفة لعثمان بن عفان، وفتح طبرستان وجرجان سنة ٢٩ أو ٣٠ هجرية، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعمر وعائشة وروى عنه ابناه عمر ويحيى وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم مات سنة ٥٩. أنظر أسد الغابة ٢: ٣٠٩، وشذرات الذهب ١: ٦٥، والإصابة ٢: ٤٤.
(٢) طبرستان: بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، بلاد واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم يغلب عليها الجبل وهي تسمى بمازندران وهي مجاورة لجيلان وديلمان، معجم البلدان ٦: ١٧، ومراصد الاطلاع ٢: ٨٧٨.
(٣) أنظر سنن أبي داود ٢: ١٧ الحديث ١٢٤٦، وسنن النسائي ٣: ١٦٨، ومسند أحمد بن حنبل ٥: ٣٩٥ و ٣٩٩ و ٤٠٤ و ٤٠٦، والمغني لابن قدامة ٢: ٢٥١.
(٤) ذهب إليه السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: ٨٤، ونسب العلامة في المختلف: ١٥٠ هذا القول لابن الجنيد أيضا.
(٥) المجموع ٤: ٤٠٤.
(٦) الهداية ١: ٨٩، والأم ١: ٢٢٦، والمبسوط ٢: ٤٦، والمجموع ٤: ٤٠٤.
(٧) المجموع ٤: ٤٠٤.
(٦٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 631 632 633 635 636 637 638 639 640 641 642 ... » »»
الفهرست