وكان سعيد بن العاص (1) واليا على الجيس بطبرستان (2) فأمر حذيفة فصلى بالناس صلاة الخوف (3).
فمن ادعى نسخ القرآن، والإجماع، والسنة فعليه الدلالة.
مسألة 409: من أصحابنا من يقول: إن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب، سواء كان الخوف في سفر أو في حضر (4)، وبه قال ابن عباس.
وقال الإمام: يصلي بكل طائفة ركعة، وبه قال طاووس، والحسن البصري، إلا أنهم قالوا: فرض المأموم ركعة (5).
ومن أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، وإنما يقصر هيأتها، فإن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان حاضرا صلى أربعا، وبه قال جميع الفقهاء (6)، وفي الصحابة ابن عمر، وجابر (7).