وقال الشافعي: تبطل صلاته على كل حال (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن حكم ببطلان هذه الصلاة فعليه الدلالة.
مسألة 242: إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه.
وقال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شئ منها رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شئ منها بطلت صلاته، وإن كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف (2).
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بموضع قدميه، فإن كان موضعهما طاهرا أجزأه ولا يضره ما وراء ذلك، وإن كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته وإن كان ما عداه طاهرا (3)، وأما موضع السجود ففيه روايتان: فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا (4).
وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه لأنه إنما يسجد على قدر الدرهم، وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، والخبران اللذان قدمناهما في المسألة الأولى يدلان عليه (6).