مسألة: 380: يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس، سواء الظهر الإمام أو لم يظهر وسواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن، وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد بن حنبل (1).
وقال مالك: إن لم يكن الإمام ظهر لم يكره، وإن كان قد ظهر الإمام كره، وإن كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره (2).
دليلنا: إن هذا الفعل فيه أذى على المسلمين، فيجب تجنبه.
وروى عبد الله بن بسر (3) قال: جاء الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله:
" اجلس فقد آذيت " (4).
مسألة 381: الخطبة شرط في صحة الجمعة، وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (5).
وقال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن مع الخطبة تنعقد الجمعة، وليس على انعقادها مع فقد الخطبة دليل.