عليه السلام قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ولحمته حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال " (1).
مسألة 247: تكره الصلاة في الثياب السود.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يكره السواد إلا في ثلاثة:
الخف، والعمامة، والكساء " (2).
وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " (3).
مسألة 248: يكره السجود على الأرض السبخة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السبخة، فكرهه (4).
مسألة 249: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء (5).