فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 140: من فاتته صلاة من صلاة الليل، وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا. ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة، ليلا كان أو نهارا، إماما كان أو منفردا.
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها، وخافت بها. وبه قال الأوزاعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن قضاها إماما جهر بها، وإن قضاها منفردا خافت بها، بناه على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل، والإمام يجهر بها، فذهب إلى أن القضاء كالأداء (2).
وقال أبو ثور: يجهر بها ليكون القضاء كالأداء (3).
وقال الشافعي: إن ذكرها ليلا جهر فيها (4).
وقال الأوزاعي: إن شاء جهر وإن شاء خافت. قال: وإن نسي صلاة نهار فذكرها ليلا أسر فيها بالقراءة ولا يجهر (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى حريز عن زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر. فقال: " يقضي ما فاته كما فاته " (6). وهذا عام في جميع هيئات الصلاة.