الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟
قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (1) امسح عليه (2).
فأما إعادة الصلاة فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 111: يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر.
وقال الشافعي: لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر (3) وهل يلزمه الإعادة؟ على قولين (4): وهل يستبيح الصلوات الكثيرة؟ فيه قولان: وهل يمسح على جميع الجبائر؟ فيه قولان (5):
والذي نقوله: أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر، ولا يجب أن يكون على طهر، ويلزمه استيعابها، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك.
دليلنا: على ذلك: الآية التي قدمناها، والأخبار، وهي على عمومها (6).
وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل.
مسألة 112: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا.
وبه قال ابن جرير الطبري، والشعبي، وقال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز ذلك بالتيمم (7) ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا

(١) الحج: ٧٨.
(٢) التهذيب ١: ٣٦٣ حديث ١٠٩٧، والكافي ٣: ٣٣ حديث ٤، والاستبصار ١: ٧٧ حديث ٢٤٠.
(٣) المجموع ٢: ٣٢٦، ومغني المحتاج ١: ١٠٧، ونيل الأوطار ١: ٣٢٣.
(٤) الأم ١: ٤٣، والمجموع ٢: ٣٢٤، ومغني المحتاج ١: ١٠٧.
(٥) المجموع ٢: ٣٢٣.
(٦) في المسألة المتقدمة برقم (١١٠).
(٧) المبسوط للسرخسي ١: ١١٨، وبدائع الصنائع ١: ٥١، وعمدة القاري ٤: ١٦ وشرح فتح القدير ١: ٩٥، والهداية للمرغيناني 1: 27.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست