القضاء. وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألت عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد؟ قال: " يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم " (1).
مسألة 182: سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله تعالى، أو دفع البلايا، وأعقاب الصلوات، وبه قال الشافعي، والليث بن سعد، وأحمد ومحمد بن الحسن (2)، غير أن محمدا كان يقول: لا بأس، وكلهم قالوا في جميع المواضع ولم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر.
وقال مالك مكروه (3).
وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: مكروه مثل قول مالك (4)، والثانية:
ليست بشئ يعني ليست مشروعة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله " اركعوا واسجدوا " (6) وهذا عام في جميع المواضع، وأيضا عموم أخبارنا بسجدة الشكر يدل على ذلك (7).