الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٥٩
مسألة 8: لا يجوز إزالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمايعات. وهو مذهب الشافعي (1).
وقال المرتضى (2): يجوز ذلك (3) وقال أبو حنيفة: كل مايع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به (4).
دليلنا: إنا قد علمنا بحصول النجاسة في الثوب أو البدن، وحظر الصلاة فيه. فلا يجوز أن نستبيح بعد ذلك الصلاة إلا بدليل. وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء (5) في دم الحيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء " (6) فأمر بغسل الدم بالماء، فدل على أنه لا يجوز بغيره، لأنه لو جاز لبينه.

(١) المجموع ١: ٩٢ و ٩٥، والمبسوط للسرخسي ١: ٩٦، وشرح فتح القدير ١: ١٣٣.
(٢) علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر عليه السلام، أبو القاسم، المرتضى. حاز من العلوم ما لم يدانيه فيه أحد في زمانه، وسمع من الحديث فأكثر. وكان متكلما شاعرا أديبا، عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا. مات رضي الله عنه لخمس بقين من شهر ربيع الأول، سنة ست وثلاثين وأربعمائة. قاله النجاشي في رجاله: ٢٠٦، والفهرست للطوسي:
٩٨، وتاريخ بغداد ١١: ٤٠٢، ووفيات الأعيان ١: ٤٣٣، ومرآة الجنان ٣: ٥٥.
(٣) الناصريات (كتاب الطهارة) مسألة ٤.
(٤) المبسوط للسرخسي ١: ٩٦، وتفسير القرطبي ١٣: ٥١، ومراقي الفلاح: ٢٧، وشرح فتح القدير ١: ١٣٣، والدراري المضية ١: ٣٤، وقال النووي في المجموع ١: ٩٥: وحكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي بكر الأصم، أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر.
(٥) أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، زوجة الزبير بن العوام. روت عن النبي (ص) وروى عنها ابناها عبد الله وعروة وأحفادها وغيرهم. ماتت بمكة سنة (٧٣ ه‍). الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ٢٢٨، وأسد الغابة ٥: ٣٩٢، والدر المنثور: ٣٣ والإصابة ٤: ٢٢٤.
(٦) نصب الراية ١: ٢٠٦، وشرح فتح القدير ١: ١٣٣، وفي سنن ابن ماجة ١: ٢٠٦ (أقرصيه واغسليه وصلي فيه). ولا يخفى أن لهذه الرواية ألفاظا مختلفة في كتب الحديث ولأجل مطابقة المتن اقتصرنا على بعض المصادر.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست