وركعتين بنية الصبح.
وقال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات، ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة.
وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء: أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى علي بن أسباط (2) عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة، ولا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا (3).
مسألة 59: من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة.
وقال أصحاب الشافعي: من دخل في صلاة بنية ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها، أو صرف بنيته إلى الخروج منها وإن لم يخرج فسدت صلاته (4).
وقال أبو حنيفة: لا تبطل صلاته (5).
دليلنا: على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة. إجماع الفرقة، وقد