حنيفة (1).
دليلنا: قوله تعالى: " فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم " (2).
فأمرهم بأخذ السلاح، والأمر يقتضي الوجوب.
مسألة 415: إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة، فمسح بخرقة، فمن أصحابنا من قال إنه يطهر (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).
ومنهم من قال لا يطهر إلا بالماء (5)، وبه قال الشافعي (6)، وهو الأحوط، وقد مضت هذه المسألة (7).
دليلنا: إنه قد ثبت نجاسته، ولا يتحقق طهارته إلا بأن يغسل بالماء، ومسحه ليس عليه دليل.
مسألة 416: صلاة شدة الخوف وهي حالة المسائفة والتحام القتال يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء قائما أو قاعدا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، ولا تجب عليه الإعادة، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن ضارب فيها أو طاعن بطلت صلاته، ويمضي فيها ويعيدها هذا منصوص قوله (8).
وقال أبو العباس: يمضي فيها ولا يعيد كما قلناه (9).