سجدات وأربع مرات سجدتي السهو، إن قلنا أن ترك سجدة في الركعة الأولى لا تبطل الصلاة، وإن قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها.
وقال الشافعي: إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان وعليه أن يأتي بركعتين (1).
وقال بعض أصحابه: هذا على قول من قال: إن جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل قد حصلت له أو القيام يقوم مقام الجلسة، فأما من لم يقل ذلك فإنه صحت له ركعة إلا سجدة، فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة، هذا مذهب أبي العباس، والأول مذهب أبي إسحاق.
وقال الليث وأحمد: يبطل جميع ما فعله في الصلاة، ولم يصح له منها شئ بحال إلا تكبيرة الإحرام (2).
وقال الثوري وأبو حنيفة صحت صلاته إلا أربع سجدات فيأتي بأربع سجدات على الولاء وتجزيه وقد تمت صلاته (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأن الأخبار التي قدمناها عمومها تقتضي أن عليه أربع سجدات، عقيب كل سجدة سجدتا السهو، والمذهب الآخر يقتضيه أيضا الخبر الذي أوردناه، فهذه المسألة مبنية على الأول (4).
مسألة 200: من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثم ذكر، قام وتمم صلاته، سواء كان تشهد أو لم يتشهد.
فمن قال من أصحابنا: يجب عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان