" لا بأس " وقال: فإن كان رجل فوق بيت أو دكان أو غير ذلك وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع بشئ كثير (1).
مسألة 315: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز إذا قال المؤذن: " حي على الصلاة " إن كان حاضرا، وإن كان غائبا مثل قولنا (3).
دليلنا: ما اعتبرناه مجمع على جوازه وما اعتبروه ليس عليه دليل.
مسألة 316: وقت الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ (5) دليلنا: إن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز، وما ذكروه ليس على جوازه دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " (6) فالظاهر أنه يتابع المؤذن في كل كلام الأذان حتى يفرغ منه.