ليعذبان، وما يعذبان بكبيرة، لأن أحدهما كان نماما، والآخر ما كان يستبرء من البول، ثم استدعى بجريد، فشقها بنصفين، وغرس في كل قبر واحدا وقال:
إنهما لتدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين " (1).
مسألة 500: ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر، وبه قال أصحاب الشافعي (2).
وقال المزني بالعكس من ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 501: إذا مات الميت في مركب، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين، ثم يجعل في خابية إن وجدت، فإن لم توجد يثقل بشئ ثم يطرح في البحر، وبالتثقيل قال عطاء وأحمد بن حنبل (3).
وقال الشافعي: يجعل بين لوحين ويطرح في البحر (4)، قال المزني: هذا إذا كان بالقرب من المسلمين فإنه ربما وقع عليهم فأخذوه ودفنوه، وأما إذا كان في بلاد الشرك ثقل كما قلناه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 502: يستحب أن يحفر القبر قدر قامة، وأقله إلى الترقوة.
وقال الشافعي: قدر قامة، وبسطه ثلاثة أذرع ونصف (7).