الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وقول النخعي قد تقدمه الإجماع وتأخر عنه، وما زاد على ثلث الليل ليس عليه دليل فوجب إطراحه والأخذ بالاحتياط.
مسألة 9: الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحل به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وتكون الصلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال عامة أهل العلم (1).
وذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار، بل هو زمان منفصل بينهما (2).
وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش (3) وغيره، وروي ذلك عن حذيفة (4).
دليلنا: على فساد قول الفرقة الأولى: قوله تعالى " يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل " (5) وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصل، ويدل على فساد

(١) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٦٩.
(٢) حكاه النووي في المجموع ٣: ٤٥ عن الشيخ أبي حامد في تعليقه عن قوم أنهم قالوا: (ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل ولا من النهار بل زمن مستقل فاصل بينهما قالوا: وصلاة الصبح لا في الليل ولا في النهار). وانظر الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، والمبسوط ١: ١٤١، وشرح فتح القدير ١: ١٥٢.
(٣) الأعمش: أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيع والاستقامة، عده الشيخ في الرجال من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وذكره السمعاني في أنسابه بعنوان الكاهلي وأثنى عليه علماء العامة وأقروا بفضله وثقته وجلالته مع اعترافهم بتشيعه. قال ابن حجر في تهذيبه: (قال العجلي: كان ثقة ثبتا... وكان فيه تشيع. توفي سنة ١٤٨ ه‍.) رجال الطوسي: ٢٠٦، الكنى والألقاب ٢: ٤٥، وتنقيح المقال ٢: ٦٥، والأنساب للسمعاني: ٤٧٣، وتهذيب التهذيب ٤: ٢٢٢.
(٤) المجموع ٣: ٤٥.
(٥) الحج: ٦١.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست