المروية أيضا عامة، وتخصيصها بحال السفر دون الحضر يحتاج إلى دليل.
فإن قالوا الآية تدل على أن الصلاة ركعتان، وكذلك الأخبار، وذلك لا يكون إلا في السفر.
قلنا: قد بينا أن صلاة الخوف يقصر في السفر والحضر على كل حال، وقد قدمنا في رواية حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ذلك (1).
مسألة 413: إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم.
وقال أبو حنيفة: تصح صلاة الإمام، وتبطل صلاة الطوائف.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: تصح صلاة الإمام والمأموم.
والثاني: بطلت صلاته وصحت صلاة الطائفة الأولى والثانية، وبطلت صلاة الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين (2).
دليلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فإذا صلى أربعا لا يجزيه.
وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا.
مسألة 414: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية، وبه قال داود، وهو أحد قولي الشافعي (3). والقول الثاني أن أخذه مستحب، وبه قال أبو